238

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

شرطا بل معناه أنه إذا أراد أن يقيم للحج من عامه ذلك فليقم حلالا إلى وقت إحرام الحج ولو أقام بمكة حراما جاز كذا في السراج الوهاج.

فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم كذا في الهداية والمسجد أفضل ومكة أفضل من غيرها من الحرم هكذا في فتح القدير وهذا الوقت ليس بلازم حتى لو أحرم يوم عرفة جاز كذا في الجوهرة النيرة ولو أحرم قبل يوم التروية جاز وهو أفضل كذا في التبيين وكلما عجل فهو أفضل كذا في الجوهرة النيرة.

ويفعل ما يفعله الحاج المفرد غير أنه لا يطوف طواف التحية ويرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف طواف القدوم وسعى لم يرمل في طواف الزيارة سواء رمل في طواف القدوم أو لم يرمل ولا يسعى بعده هكذا في النهاية وفتح القدير

ويجب الدم على المتمتع شكرا لما أنعم الله تعالى عليه بتيسير الجمع بين العبادتين كذا في فتاوى قاضي خان.

ولا يحلق رأسه حتى يذبح، وإن كان معسرا لا يجد ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وإنما يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام بعد إحرام العمرة إلى يوم عرفة ولا يجوز قبل ذلك ولا بعد يوم عرفة والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يوم عرفة ويوم التروية ويوما قبلها حتى يكون آخرها يوم عرفة كذا في الظهيرية ولا يجوز صومها إلا بنية من الليل كسائر الكفارات وهو مخير في الصوم إن شاء تابعه، وإن شاء فرقه كذا في الجوهرة النيرة فإذا فعل ذلك ثم جاء يوم الحلق حلق أو قصر ثم يصوم سبعة أيام بعد ما مضت أيام التشريق عندنا كذا في الظهيرية، وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز عندنا كذا في القدوري قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - ومن لم يصم الثلاثة فليس عليه صوم السبعة كذا في محيط السرخسي.

ولو قدر على الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام أو بعد ما كمل قبل أن يحلق أو يحل وهو في أيام الذبح بطل صومه ولا يحل إلا بالهدي.

ولو وجد الهدي بعد ما حلق وحل قبل أن يصوم سبعة أيام صح صومه ولا يلزمه ذبح الهدي ولو صام ثلاثة أيام ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي فصومه ماض ولا شيء عليه هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ولو لم يصم الأيام الثلاثة لم يجزئه الصوم بعد ذلك ولا يجزيه إلا الدم فإن لم يجد هديا وحل فعليه دم للمتعة ودم لإحلاله قبل أن يذبح ولا دم عليه لترك الصوم كذا في الظهيرية.

وإذا عجز عن الأداء أو مات وأوصى لم تجزئه الفدية إنما يلزمه الدم عنه كذا في التتارخانية.

ولو صام مع وجود الهدي ينظر فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزئه، وإن هلك قبل الذبح جاز كذا في التبيين.

وحكم القارن كحكم المتمتع في وجوب الهدي إن وجده والصيام إن لم يقدر عليه كذا في الظهيرية.

فإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه كذا في القدوري وهو أفضل من الأول الذي لم يسق كذا في الجوهرة النيرة.

ولو كان ساق الهدي ومن نيته التمتع فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا يتمتع كان له ذلك ويفعل بهديه ما شاء كذا في غاية السروجي شرح الهداية

القران في حق الآفاقي أفضل من التمتع والإفراد والتمتع في حقه أفضل من الإفراد وهذا هو المذكور في ظاهر الرواية هكذا في المحيط.

وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة كذا في الهداية وكذلك أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة في حكم أهل مكة كذا في السراج الوهاج.

إذا خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح قرانه ولو خرج إلى الكوفة وأهل بالعمرة واعتمر ثم حج لم يكن متمتعا ولو أن المكي خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي لم يكن متمتعا وصح إلمامه مع سوق الهدي بخلاف الكوفي كذا في المحيط.

ولو أحرم لعمرة قبل أشهر

صفحه ۲۳۹