404

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ویرایشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
أَحْفَظُه، وكانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُه بعدُ عن ربيعةَ عنه عن أبيه، رَوَاه أبو داودَ (^١)، وإسنادُه جيِّدٌ، ولم يُنْكِرْ ذلك.
(وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ) في الحديثِ (لَفْظًا أَوْ مَعْنًى، إِنْ:
(١) تَعَدَّدَ المَجْلِسُ،
(٢) أَوِ اتَّحَدَ وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً،
(٣) أَوْ جُهِلَ الحَالُ).
اعلمْ أنَّه ذُكِرَ فيما إذا زادَ في الحديثِ ثقةٌ ضابطٌ ثلاثُ مسائلَ، سواءٌ كانَتِ الزِّيادةُ في لفظِ الحديثِ أو في مَعناه:
إحداها: إذا (^٢) تَعَدَّدَ المجلسُ: فتُقْبَلُ، قال ابنُ مُفْلِحٍ: إجماعًا (^٣).
الثَّانيةُ: إذا اتَّحَدَ المجلسُ، وفيه جماعةٌ تُتَصَوَّرُ غَفْلَتُهم عادةً: فتُقبَلُ على الصَّحيحِ.
الثَّالثةُ: إذا جُهِلَ المجلسُ، يَعني هل فيه مَن تُتَصَوَّرُ غفلتُه، أو لا، وهلِ الزِّيادةُ في مجلسٍ أو مجالسَ، وعلى كلِّ حالٍ فالصَّحيحُ القبولُ، هذا إن لم تُخالِفِ الزِّيادةُ المَزيدَ، وكانَتْ مِن راوٍ آخَرَ، وسَكَتَ عنها بقيَّةُ الثِّقاتِ.
مِثالُ ذلك: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ ﷺ في قولِه: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قال العَبْدُ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ تعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي». حديثٌ صحيحٌ (^٤).

(^١) «سنن أبي داود» (٣٦١٠).
(^٢) في (ع): إن.
(^٣) «أصول الفقه» (٢/ ٦١١).
(^٤) رواه مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 416