الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
القائل إذا قال: (إنه زيد منطلق) و (إنها قائمة هند)، فتعلقت الكناية بالحال والقصة، أفاد ما ورد في الكلام، وصار كأنه قال: (زيد منطلق) و (قائمة هند)، والآيات بخلاف هذا الموضع، لأنا متى جعلنا الكناية في قوله: (إنها بقرة لا فارض) و (إنها بقرة صفراء) و (إنها بقرة لا ذلول) متعلقة بالحال والقصة، بقي معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقل بنفسه، لأنه لا فائدة في قوله: (بقرة صفراء) و (بقرة لا فارض)، ولا بد من ضم كلام إليه، حتى يستقل ويفيد، فإن ضممنا إلى قوله: (بقرة لا فارض) أو (بقرة صفراء) التي أمرتم بذبحها، أفاد لعمري. فبطل صرف الكناية إلى غير البقرة، ووجب أن تصرف الكناية إلى البقرة حتى لا يحتاج أن يحذف خبر المبتدأ والاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقتضي العدول
صفحه ۳۷۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید