366

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

لان الكناية في قوله: (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) لا يجوز عند متأمل أن يكون كناية إلا عن البقرة التي تقدم ذكرها، لأنه لم يجر ذكر لغيرها، فيكنى عنه.

ولا يجوز على ما ذهب القوم إليه أن تكون كناية عن البقرة التي يريد - تعالى - أن يأمرهم بذبحها ثانيا، لأنهم لا يعرفون ذلك، ولا يخطر لهم ببال، فكيف يسألون عن صفة بقرة لا يعلمون أنه يؤمرون بذبحها؟ ويجري ذلك مجرى قول * أحدنا لغلامه: (أعطني تفاحة) فيقول غلامه: (بين لي ما هي) فلا يصرف أحد من العقلاء هذا الكناية إلا إلى التفاحة المأمور بإعطائها.

ثم قال - تعالى - بعد ذلك: إنه يقول: (إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك) وقد علمنا أن الهاء في قوله - تعالى -:

صفحه ۳۶۶