365

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

حتى بين لهم المراد شيئا بعد شئ، وهذا صريح في جواز تأخير البيان.

فإن قيل: لم زعمتم أن الصفات كلها هي للبقرة الأولى التي أمروا بذبحها، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأول بذبح بقرة من عرض البقر، فلو امتثلوا و ذبحوا أي بقرة اتفقت، كانوا قد فعلوا الواجب، فلما توقفوا، وراجعوا، تغيرت المصلحة، فأمروا بذبح بقرة غير فارض ولا بكر، من غير مراعاة لباقي الصفات. فلما توقفوا - أيضا -، تغيرت المصلحة في تكليفهم، فأمروا بذبح بقرة صفراء. فلما توقفوا، تغيرت المصلحة، فأمروا بذبح ما له كل الصفات. و إنما يكون لكم في ذلك حجة لو صح لكم أن الصفات كلها كانت للبقرة الأولى.

قلنا هذا سؤال من لا يعرف عادة أهل اللغة في كناياتهم،

صفحه ۳۶۵