106

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

يقول أبدا: مرة فإن قال إنما حسن ذلك تأكيدا، فقد بينا ما في التأكيد. على أنه إن رضي بالتأكيد فليرض بمثله فيمن قال افعل مرة واحدة.

ويقال لهم فيما تعلوا به سادسا: إن من يقول: أن الامر على الفور، وأنه يقتضي المرة الواحدة، يقول: أن المفعول ثانيا قضاء في المعنى، وليس بأداء، والصحيح أنه ليس بقضاء، لأنا قد بينا أن مطلق الامر لا يقتضي بلفظه لا مرة ولا مرات، وسنبين أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا، وأن اللفظ محتمل لذلك كله، وإن لم يعلم إلا بدليل، فلا يجب أن يكون المفعول في شئ من هذه الأوقات قضاء لان اللفظ يحتمله كما يحتمل غيره.

وأما من ذهب إلى أن مجرد الامر يقتضي المرة الواحدة بلا زيادة عليها. فإنه تعلق بأشياء:

أولها أن أهل اللغة لا يختلفون في أن من أمر غيره بفعل

صفحه ۱۰۶