الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله:
لقيت رجلا على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون للرجال مما ليس بمتضاد، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل الصفات التي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من بعض، وكذلك في المأكول وصفاته، ومعلوم خلاف ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إنا وإن لم نقل: أن التكرار مفهوم من مطلق الامر، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل، ومن جملة أدلة التكرار دخول النسخ، فبدخول النسخ يعلم أنه متكرر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: قد بينا أن قول القائل عقيب الامر:
أبدا أو مرة واحدة، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من احتماله للامرين، ومن تعلق بما حكيناه، ينتقض كلامه بقول القائل: افعل أبدا، فإنه لو كان لفظ (افعل) يقتضي التكرار، لما جاز أن يقول: إفعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة لما حسن أن
صفحه ۱۰۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید