الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
كلها تقتضي التكرار، فإن فيها ما يقتضي المرة الواحدة كالحج والعمرة عند من أوجبها، والذي يتكرر من ذلك فتكرره مختلف غير متفق، الا ترى أن الصيام والزكاة يتكرران في كل عام مرة، و الصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات، فالتكرار مختلف كما تراه، ولو كان مجرد الامر يقتضي التكرار، لما اختلف هذا الاختلاف.
وبعد، فالتكرار إنما علم بدليل، وخلافنا إنما هو في موضوع اللغة ومقتضى الامر المطلق، والصحيح أن كل أمر في القرآن حملناه على المرة الواحدة فإنما حملناه عليها بدليل غير الظاهر، وكل أمر حملناه على التكرار فإنما حملناه عليه بدليل سوى الظاهر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إن النهي عندنا كالأمر في أنه لا يقتضي التكرار بإطلاقه وبمجرده، وإنما نحمله عليه متى حملناه بدليل غير الظاهر، ونحن نسوي بين الأمر والنهي في هذه القضية.
وقد فصل قوم بين الأمر والنهي بأن النهي يقتضي قبح الفعل، وقبحه مستمر، فتكرر لذلك. وهذا ليس بشئ، لان نهي الحكيم
صفحه ۱۰۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید