الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان عبثا ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:
أولها قولهم (إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار).
ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار.
ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى من بعض، فيجب * تناوله الكل.
ورابعها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه).
وخامسها قولهم (لو لم يقتض التكرار. لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة).
وسادسها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا قضاء لا أداء).
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن
صفحه ۱۰۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید