456

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

(بَاب قِرَاءَة الرجل الْقُرْآن فِي حجر امْرَأَته وَهِي حَائِض)
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أبنا دَاوُد بن عبد الرَّحْمَن الْمَكِّيّ، عَن مَنْصُور، عَن أمه، عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يتكئ فِي حجري وَأَنا حَائِض فَيقْرَأ الْقُرْآن ".
(بَاب النّوم مَعَ الْحَائِض وَهِي فِي ثِيَابهَا وَهل تصلي فِي ثوب حَاضَت فِيهِ)
البُخَارِيّ: حَدثنَا الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا هِشَام، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة؛ أَن زَيْنَب بنت أم سَلمَة حدثته، أَن أم سَلمَة حدثتها قَالَت: " بَيْنَمَا أَنا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - مُضْطَجِعَة فِي خميصة إِذْ حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي. فَقَالَ: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو نعيم، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن نَافِع، عَن ابْن أبي نجيح، عَن مُجَاهِد، قَالَت عَائِشَة: " مَا كَانَ لإحدانا إِلَّا ثوب وَاحِد تحيض فِيهِ، فَإِذا أَصَابَهُ شَيْء من دم قَالَت بريقها (فمصعته) بظفرها ".

1 / 521