455

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب وَأَبُو كَامِل وَمُحَمّد بن حَاتِم، كلهم عَن يحيى بن سعيد - قَالَ زُهَيْر: ثَنَا يحيى - عَن يزِيد بن كيسَان، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُول الله ﷺ َ - فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: يَا عَائِشَة، ناوليني الثَّوْب. [فَقَالَت]: إِنِّي حَائِض. فَقَالَ: إِن حيضتك لَيست فِي يدك. فناولته ".
(بَاب الْأكل مَعَ الْحَائِض وَشرب فَضلهَا)
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن / حَرْب قَالَا: ثَنَا وَكِيع، عَن مسعر وسُفْيَان، عَن الْمِقْدَام بن شُرَيْح، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " كنت أشْرب وَأَنا حَائِض ثمَّ أناوله النَّبِي ﷺ َ - فَيَضَع فَاه على مَوضِع فِي فيشرب، وأتعرق الْعرق وَأَنا حَائِض، ثمَّ أناوله النَّبِي ﷺ َ - فَيَضَع فَاه على مَوضِع فِي " وَلم يذكر زُهَيْر " فيشرب ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا يزِيد - وَهُوَ ابْن الْمِقْدَام بن شُرَيْح بن هَانِئ - عَن أَبِيه، عَن أَبِيه " أَنه سَأَلَ عَائِشَة: هَل تَأْكُل الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا وَهِي طامث؟ قَالَت: نعم، كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - يدعوني فَآكل مَعَه وَأَنا عارك، وَكَانَ يَأْخُذ الْعرق فَيقسم عَليّ فِيهِ فأعترق مِنْهُ، ثمَّ أَضَعهُ فَيَأْخُذ فيعترق مِنْهُ، وَيَضَع فَمه حَيْثُ وضعت فمي من الْعرق، وَيَدْعُو بِالشرابِ فَيقسم عَليّ فِيهِ من قبل أَن يشرب مِنْهُ فَآخذهُ فأشرب مِنْهُ، ثمَّ أَضَعهُ فَيَأْخذهُ فيشرب مِنْهُ وَيَضَع فَمه حَيْثُ وضعت فمي من الْقدح ".

1 / 520