359

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر، أفأدع الصَّلَاة؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، وَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي ".
قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة فِي حَدِيثه: " وتوضئي لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث عَائِشَة حَدِيث حسن صَحِيح.
(مَا جَاءَ فِي الْوضُوء من النّوم)
النَّسَائِيّ: أخبرنَا أَحْمد بن سُلَيْمَان، ثَنَا يحيى بن آدم، ثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ / وَمَالك بن مغول وَزُهَيْر وَأَبُو بكر بن عَيَّاش وسُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَاصِم، عَن زر قَالَ: " سَأَلت صَفْوَان بن عَسَّال، عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ َ - يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا مسافرين أَن نمسح على خفافنا، وَلَا ننزعها ثَلَاثَة أَيَّام من غَائِط وَبَوْل ونوم إِلَّا من جَنَابَة ".
مُسلم: حَدثنَا عبيد الله بن معَاذ، حَدثنَا أبي، ثَنَا شُعْبَة، عَن عبد الْعَزِيز ابْن صُهَيْب، سمع أنس بن مَالك قَالَ: " أُقِيمَت الصَّلَاة وَالنَّبِيّ ﷺ َ - يُنَاجِي رجلا، فَلم يزل يناجيه حَتَّى نَام أَصْحَابه، ثمَّ جَاءَ فصلى بهم ".
حَدثنِي أَحْمد بن سعيد بن صَخْر الدَّارمِيّ، ثَنَا حبَان، ثَنَا حَمَّاد، عَن ثَابت، عَن أنس أَنه قَالَ: " أُقِيمَت صَلَاة الْعشَاء فَقَالَ رجل: لي حَاجَة. فَقَامَ رَسُول الله ﷺ َ - يناجيه حَتَّى نَام الْقَوْم - أَبُو بعض الْقَوْم - ثمَّ صلوا ".

1 / 424