429

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد معهم من فيه الكفاية للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه والله أعلم وهذا أشبه معانيه به والله أعلم

قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق

أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى

﴿اثنان ذوا عدل منكم

وقال الله تعالى

﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

صفحه ۱۴۱