ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم وهذا أشبه معانيه به والله أعلم
قال وقول الله عز وجل
﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد