Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ «١»»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» - فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى: ٢٤- ٢٢) .-: «نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ حَلَفَ: أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا فَأَمَرَهُ اللَّهُ ﷿: أَنْ يَنْفَعَهُ.» .
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁:
حَلَفَ: أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا لِمَا كَانَ مِنْهُ: فِي شَأْنِ عَائِشَةَ ﵂ .
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «٣» .
(١) أَي: فى بابهما. فَلَا يعْتَرض: بِعَدَمِ ذكر شىء هُنَا: خَاص بِالنذرِ. وراجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج ١١ ص ٤١٥) عَن حَقِيقَة الْيَمين وَالنّذر لجودته.
(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٥٦): بعد أَن ذكر: أَنه يكره الْأَيْمَان على كل حَال، إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة لله: كالبيعة على الْجِهَاد. وَبعد أَن ذكر: أَن من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا- فالاختيار: أَن يفعل الْخَيْر، وَيكفر. محتجا على ذَلِك: بِأَمْر النَّبِي بِهِ-: فى الحَدِيث الْمَشْهُور الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَالك وَغَيرهم.- وبالآية الْآتِيَة.
وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٢٣)، وَكَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك: فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٧) .
ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣٠- ٣٢ و٣٦ و٥٠- ٥٤)، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١١ ص ١٠٨- ١١٦)، وَالْفَتْح (ج ١١ ص ٤١٦ و٤٨٤- ٤٩٣)، وَشرح الْمُوَطَّأ للزرقانى (ج ٣ ص ٦٤- ٦٥): لتقف على تَفْصِيل القَوْل وَالْخلاف: فى كَون الْكَفَّارَة: قبل الْحِنْث، أَو بعده، وعَلى غَيره: مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.
(٣) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ٣٦- ٣٧) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام على هَذِه الْآيَة، وعَلى حَدِيث الْإِفْك- فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٧٢- ١٧٣ وَج ٧ ص ٣٠٥ و٣٠٧ وَج ٨ ص ٣١٥- ٣٤٢)، وَشرح مُسلم (ج ١٧ ص ١٠٢- ١١٨) .
2 / 108