421

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
أَهْلُ الْعِلْمِ [بِالتَّفْسِيرِ «١»]: أَنَّ الْقُوَّةَ هِيَ: الرَّمْيُ. وَقَالَ اللَّهُ ﵎:
(وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ-: فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، وَلا رِكابٍ: ٥٩- ٦) .» .
ثُمَّ ذَكَرَ: حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ «٢»، ثُمَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: فِي السَّبْقِ «٣» .
وَذَكَرَ: مَا يَحِلُّ مِنْهُ، وَمَا يَحْرُمُ «٤» .

(١) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث عقبَة بن عَامر الْمُوَافق لذَلِك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى شرح مُسلم للنووى (ج ١٣ ص ٦٤- ٦٥)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٥٨- ٥٩) .
(٢) وَلَفظه: «لَا سبق إِلَّا: فى نصل، أَو حافر، أَو حف. أَو: إِلَّا فى حافر، أَو حف.» .
(٣) وَلَفظه: «سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد أضمرت» . وَذكر قَول ابْن شهَاب:
«مَضَت السّنة: [بِأَن السَّبق] فى النصل وَالْإِبِل، وَالْخَيْل، وَالدَّوَاب- حَلَال.» .
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦- ١٧) ثمَّ رَاجع الْكَلَام على حَدِيث ابْن عمر: فى شرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٤- ١٦)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٤٦- ٤٨) وطره التثريب (ج ٧ ص ٢٠٧- ٢٤٢) . [.....]
(٤) رَاجع كَلَامه عَن ذَلِك، وَعَن النضال-: فى الْأُم (ص ١٤٨- ١٥٥)، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٧- ٢٢٣): فقد لَا تظفر بِمثلِهِ فى كتاب آخر.

2 / 107