Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
«لَا يَكُونُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، إلَّا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْكَامُ «١» وَمَا عَداهَا فَهُوَ: أَلا كل بِالْبَاطِلِ عَلَى الْمَرْءِ فِي مَالِهِ: فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ ﷿: لَا يَنْبَغِي لَهُ [التَّصَرُّفُ «٢»] فِيهِ وَشَيْءٌ يُعْطِيهِ: يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ. وَمِنْ الْبَاطِلِ، أَن يَقُول: احزر «٣» مَا فِي يَدِي وَهُوَ لَكَ.» .
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «جِمَاعُ مَا يَحِلُّ: أَنْ يَأْخُذَهُ «٥» الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: (أَحَدُهَا):
مَا وَجَبَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ-: مِمَّا لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُهُ: مِنْ جِنَايَاتِهِمْ، وَجِنَايَاتِ مَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.- وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ: بِالزَّكَاةِ، وَالنُّذُورِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» «وَ[ثَانِيهَا «٦»]: مَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: مِمَّا أَخَذُوا بِهِ الْعِوَضَ:
مِنْ الْبُيُوعِ، وَالْإِجَارَاتِ، وَالْهِبَاتِ: لِلثَّوَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا «٧» .»
«وَ[ثَالِثُهَا «٨»]: مَا أَعْطَوْا: مُتَطَوِّعِينَ-. مِنْ أَمْوَالِهِمْ.-:
الْتِمَاسَ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا): طَلَبُ ثَوَابِ اللَّهِ. (وَالْآخَرُ):
(١) يقْصد: الْوُجُوه الثَّلَاثَة الْآتِيَة فى رِوَايَة الرّبيع. فَتَأمل.
(٢) زِيَادَة حَسَنَة: للايضاح.
(٣) أَي: قدر. وفى الأَصْل: «احرز» وَهُوَ خطأ وتصحيف
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٤٧- ١٤٨) . [.....]
(٥) فى الْأُم: «يَأْخُذهُ» وَهُوَ أحسن.
(٦) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَلَيْسَت بِالْأُمِّ أَيْضا.
(٧) فى الْأُم: «مَعْنَاهُ»، وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
(٨) هَذِه الزِّيَادَة: للايضاح وَلَيْسَت بِالْأُمِّ أَيْضا.
2 / 105