418

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
نَعْلَمْ فِيهِ حَرَامًا وَكَذَلِكَ الْآنِيَةُ: إذَا لَمْ نَعْلَمْ نَجَاسَةً «١» ثُمَّ قَالَ- فِي هَذَا وَفِي «٢» مُبَايَعَةِ الْمُسْلِمِ: يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ وَالْأَسْوَاقِ: يَدْخُلُهَا ثَمَنُ الْحَرَامِ.-: «وَلَوْ تَنَزَّهَ امْرُؤٌ «٣» عَنْ هَذَا، وَتَوَقَّاهُ-: مَا لَمْ يَتْرُكْهُ: عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.-: كَانَ حَسَنًا «٤» . لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لَهُ: تَرْكُ مَا لَا يَشُكُّ فِي حَلَالِهِ. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ: أَنْ يَتْرُكَهُ: عَلَى تَحْرِيمه فَيكون. حهلا بِالسُّنَّةِ، أَوْ رَغْبَةً عَنْهَا.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ) أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي قَوْلِهِ ﷿:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «٥»: ٤- ٢٩) .- قَالَ:

(١) يحسن أَن تراجع فى هَذَا الْبَحْث، الْمُخْتَصر وَالأُم (ج ١ ص ٤ و٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٢- ٣٣)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٩٢)، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٣ ص ٧٩- ٨٠)، وَالْمَجْمُوع (ج ١ ص ٢٦١- ٢٦٥) .
(٢) فى الأَصْل: «أَو» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٣) عبارَة الأَصْل: «وَلَو تنزو امْر» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(٤) للشافعى فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٥): كَلَام جيد يتَّصل بِهَذَا الْمقَام فَرَاجعه.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٤- ٣٣٥) .
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٣): أثر قَتَادَة فى ذَلِك وَغَيره. مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.

2 / 104