397

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
أَفْضَلُ؟ فَقَالَ «١»: أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.»
«قَالَ: وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إلَى أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ كُلَّ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ ﷿: إذَا كَانَ نَفِيسًا، فَكُلَّمَا «٢» عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عَلَى الْمُتَقَرِّبِ بِهِ إلَى اللَّهِ ﷿: كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ «٣» .»
«وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿ فِي الْمُتَمَتِّعِ: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: ٢- ١٩٦) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا «٤» اسْتَيْسَرَ-: مِنْ الْهَدْيِ.-:
شَاةٌ «٥» . وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ-: الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ.-: أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً شَاةً. وَكَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا يُجْزِيهِمْ.
لِأَنَّهُ «٦» إذَا أَجْزَاهُ «٧» أَدْنَى الدَّمِ: فَأَعْلَاهُ خَيْرٌ مِنْهُ «٨» .» .

(١) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(٢) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٣) ذكر إِلَى هُنَا، فى الْأُم (ص ١٨٨) . وَقَوله: وَالْعقل إِلَى آخر الْكَلَام لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى، وَلَا بالمختصر.
(٤) فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) وَقد وَافق ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: على، وَالْجُمْهُور. وَخَالفهُ ابْن عمر وَعَائِشَة، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَطَائِفَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٤ و٢٢٨)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٦- ٣٤٧)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١١٦) .
(٦) هَذَا مُرْتَبِط بِأَصْل الدَّعْوَى فَتنبه.
(٧) ذكر فى الْأُم: مهموزا.
(٨) ثمَّ شرع يسْتَدلّ: على أَن الضَّحَايَا لَيست وَاجِبَة فراجع كَلَامه (ص ١٨٩- ١٩٠) . وراجع فى هَذَا الْمَوْضُوع: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٦٢- ٢٦٦)، وَالْفَتْح (ج ١٠ ص ٢- ٣ و١٢- ١٣)، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٨٢- ٣٨٦) .

2 / 83