Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
ابْنُ شِهَابٍ: فَمَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ أَعْظَمَ مِنْهُ.» . وَذَكَرَ «١»: دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ: حِينَ أَمِنُوا «٢» .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ «٣» - فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى «٤» عَلَى قِتَالِهِ-: أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ: عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ «٥» أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
لِقَوْلِهِ ﷿: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا «٦» فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا:
(٩- ١- ٤) .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧»: «لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَى النَّبِيِّ «٨» ﷺ مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٩»، إلَى أَنْ قَالَ: «فَقِيلَ: كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ
(١) أَي: ابْن شهَاب، فى بَقِيَّة كَلَامه. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) فى الأَصْل: «آمنُوا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢٣) . وراجع فِيهَا (ص ١١٧- ١٢٢) وفى الْجَوْهَر النقي، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٩- ١١) بعض مَا روى فى فتح مكّة، وَالْخلاف فى أَنه كَانَ صلحا أَو عنْوَة.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١) .
(٤) أَي: الإِمَام.
(٥) فى الْأُم: «الْجِزْيَة» .
(٦) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الْآيَة وَمَا بعْدهَا» .
(٧) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١) . [.....]
(٨) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(٩) حَيْثُ ذكر: إرْسَال النَّبِي هَذِه الْآيَات، مَعَ على وقراءته إِيَّاهَا على النَّاس فى موسم الْحَج. وَبَين: أَن الْفَرْض: أَن لَا يعْطى لأحد مُدَّة- بعد هَذِه الْآيَات- إِلَّا أَرْبَعَة أشهر. وَاسْتدلَّ: بِحَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة. فَرَاجعه، وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٢٤- ٢٢٥) .
2 / 63