376

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «فَرَضَ اللَّهُ ﷿: قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقَالَ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها: ٢- ٢٨٦) . فَبِذَا «٢» فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا أَطَاقُوهُ فَإِذَا عَجَزُوا عَنْهُ: فَإِنَّمَا كُلِّفُوا مِنْهُ مَا أَطَاقُوهُ فَلَا بَأْسَ: أَنْ يَكُفُّوا عَنْ قِتَالِ الْفَرِيقَيْنِ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٣»، إلَى أَنْ قَالَ: «فَهَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «٤» (يَعْنِي «٥»: أَهْلَ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ «٦» .) فَكَانَتْ «٧» الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ- فِي سَفَرِهِ- فِي أَمْرِهِمْ: (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا «٨» لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ: ٤٨- ١- ٢) . قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٩- ١١٠) . [.....]
(٢) عبارَة الْأُم هى: «فَهَذَا فرض الله على الْمُسلمين قتال الفرقين من الْمُشْركين، وَأَن يهادنوهم» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا نَاقِصَة ومحرفة.
(٣) يحسن أَن تراجع مَا ذكره (ص ١٠٩- ١١٠): ليتضح لَك كَلَامه تَمامًا.
(٤) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَى مُدَّة وَلم يهادنهم على الْأَبَد: لِأَن قِتَالهمْ حَتَّى يسلمُوا، فرض: إِذا قوى عَلَيْهِم.» .
(٥) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٦) فى الأَصْل: «بِالْحَدِيثِ» . وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٨- ٢٢٣)، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٨- ٣١٩ وَج ٨ ص ٤١٢) .
(٧) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢١): «وَكَانَت» .
(٨) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.

2 / 62