395

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٥٨ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾
كل مؤتمَن على نفس ومال وسِرّ وعِرض، مُخاطَب بأداء الأمانة فيما أؤتمن عليه، والدَّين والوديعة والرهن والعارية سواء، وكل ما (^١) جرى هذا المجرى، على كل يد أن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إياه.
قال عبد اللَّه بن مسعود ﵁: القتل في سبيل اللَّه يكفر كل ذنب إلا الدَّيْنَ والأمانة (^٢)، والأمانة أشد ذلك وأعظم.
٥٨ - وأما قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، فهذا في ولاة الأمر ومن قام مقامهم من الحكام وسائر الولاة، والعدل: الاقتداء بالكتاب والسنة واتباع السلف، وفقنا اللَّه وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه.
* * *

(^١) في الأصل: كلما.
(^٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ٩٨٥)، وفيه: إلا الأمانة، دون الدَّيْنِ.

1 / 402