505

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

المبحث الأول
رهن (١) المجاهد سلاحه للعدو في شراء الطعام، ونحوه
لم أجد من الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أجاز للمجاهد رهن سلاحه عند الحربي الذي لا عهد له ولا أمان، على -حسب ما اطلعت عليه-؛ لأنه يجوز للمجاهد قتل الحربي الذي لا أمان له ولا عهد واغتنام ماله والأكل منه بقدر الحاجة (٢)؛ ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي (٣) فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (٤) .
إذا تقرر هذا فما جاء في رهن السلاح عند العدو محمول على من له ذمة منهم، أو له أمان وعهد.
يدل على ذلك ما يلي:
١- عن عائشة ﵂ (أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه) (٥) .
جاء في فتح الباري في السلاح (وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) (٦) .

(١) الرهن في اللغة: الدوام والثبوت، انظر لسان (١٣/١٩٠) مادة (رهن) والمصباح المنير ص (٢٤٢) مادة (رهن)، وشرعًا: توثيق دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها: انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٤/٣١٦) .
(٢) راجع: ص (٣٧٢، ٤٥٨) .
(٣) راجع: ص (٤٨٤) .
(٤) هذا ضابط في باب الرهن. انظر: المغني (٦/٤٦٦) وتحفة الفقهاء (٣/٤٠) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الرهن، باب من رهن درعه ح رقم (٢٥٠٩) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المسافاة، باب الرهن وجوازه ح رقم (١٦٠٣) .
(٦) فتح الباري (٥/١٧٩) .

2 / 514