501

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

المبحث الرابع
أخذ المجاهد لقطة (١) دار الحرب
الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] .
وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (٢) .
٢- عن زيد بن خالد ﵁ قال: جاء رجل (٣) إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (٤) ووكاءها (٥) ثم عرفها (٦) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟

(١) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة، اسم للمال الملتقط. والالتقاط: أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب، ومنه قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون) القصص آية ٨.
انظر: لسان العرب (٧/٣٩٣) مادة (لقط) والمعجم الوسيط (١/٣٨٤) .
وفي الشرع: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: المغني (٨/٢٩٠) .
(٢) تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي (١/١٥٤) بتصرف.
(٣) هو: سويد الجهني. انظر: فتح الباري (٥/١٠١) .
(٤) الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، انظر: فتح الباري (٥/١٠٢) وعون المعبود (٥/٨٤) وشرح صحيح مسلم (١١/٢٦٤) .
(٥) الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود (٥/٨٤) وشرح صحيح مسلم (١١/٢٦٤) .
(٦) أي ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد. انظر: عون المعبود (٥/٨١) .

2 / 509