469

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

٣- عن حبيب بن مسلمة الفهري (١) ﵁ أنه قال: (كان رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (٢) .
وذهب الإمام مالك ﵀ إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (٣) واستدل بما يلي:
١- حديث قتادة ﵁ الذي استدل به الجمهور
ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله ﷺ إلا يوم حنين (٤) .
ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (٥) .
وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي ﷺ إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي ﷺ في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله ﷺ سلبه (٦) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد ﵁ أخذ السلب من القاتل (٧) .

(١) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري الحجازي أبو عبد الرحمن له صحبة جاهد مع معاوية ووجهه إلى أرمينية فمات بها سنة ٤٢ هـ انظر: أسد الغابة ... (١/٤٨٨) ت رقم (١٠٦٨) والإصابة (١/٢٢) ت رقم (١٦٠٥) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح رقم (٢٧٤٥، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري ... (٧/٣٠١) وأخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل ح رقم (٢٨٥١) وصححه الحاكم ووقفه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٩) ج (١٤٥٢) وبهامشه التلخيص للذهبي.
(٣) المدونة (٢/٣٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٥) .
(٤) المدونة (٢/٣١) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٤٧٥، ٤٧٦) .
(٥) المغني (١٣/٥٦) .
(٦) فتح الباري (٦/٣٠٤) .
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح رقم (١٧٥٣) وانظر فتح الباري (٦/٣٠٤) .

2 / 475