٣- عن حبيب بن مسلمة الفهري (١) ﵁ أنه قال: (كان رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل) (٢) .
وذهب الإمام مالك ﵀ إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (٣) واستدل بما يلي:
١- حديث قتادة ﵁ الذي استدل به الجمهور
ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله ﷺ إلا يوم حنين (٤) .
ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (٥) .
وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي ﷺ إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي ﷺ في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله ﷺ سلبه (٦) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد ﵁ أخذ السلب من القاتل (٧) .
(١) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري الحجازي أبو عبد الرحمن له صحبة جاهد مع معاوية ووجهه إلى أرمينية فمات بها سنة ٤٢ هـ انظر: أسد الغابة ... (١/٤٨٨) ت رقم (١٠٦٨) والإصابة (١/٢٢) ت رقم (١٦٠٥) .
(٢) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح رقم (٢٧٤٥، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري ... (٧/٣٠١) وأخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل ح رقم (٢٨٥١) وصححه الحاكم ووقفه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٩) ج (١٤٥٢) وبهامشه التلخيص للذهبي.
(٣) المدونة (٢/٣٠) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/٤٧٥) .
(٤) المدونة (٢/٣١) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/ ٤٧٥، ٤٧٦) .
(٥) المغني (١٣/٥٦) .
(٦) فتح الباري (٦/٣٠٤) .
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح رقم (١٧٥٣) وانظر فتح الباري (٦/٣٠٤) .