468

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

وعنه ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش) (١) .
واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا (٢) .
فذهب جمهور الفقهاء (٣) إلى جواز ذلك:
واستدلوا بما يلي:
١- عن قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٤) .
٢- وعن عبادة بن الصامت ﵁ (أن النبي ﷺ كان ينفل في البدأة (٥) الربع وفي القفول (٦) الثلث) (٧) .

(١) صحيح البخاري مع الفتح كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، ح رقم (٣١٣٥) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح رقم (٤٠) (١٧٥٠) .
(٢) هذا الوجه الثاني من وجوه النفل ومثله نفل السرية الربع بعد الخمس، أو الثلث بعد الخمس ويستحق بالشرط. انظر: المغني (١٣/٥٣، ٥٤) والكافي في فقه الإمام أحمد ... (٤/١٧٥) والأم (٤/١٤٢، ١٤٤) .
(٣) شرح السير الكبير (٢/١٢١) وفتح القدير (٥/٢٤٩) وروضة الطالبين (٦/٣٦٩) والأم (٤/١٤٤) والمغني (١٣/٥٣) والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/١٧٥) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ح رقم (٣١٤٢) من حديث طويل وكتاب المغازي باب قوله تعالى ويوم حنين، ح رقم (٤٣٢٢) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح رقم (١٧٥١) .
(٥) ابتداء سفر الغزو، انظر: معالم السنن (٢/٢٧١) .
(٦) الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق وأخطر. انظر: معالم السنن (٢/٢٧١) .
(٧) أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب النفل ح رقم (١٥١١) قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل، ح رقم (٢٨٥٢) وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (٢٥٩٨) ج (٢/١٤٥) وبهامشه التلخيص للذهبي.

2 / 474