425

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

٣- إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم (١) .
القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية (٢) .
والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب (٣) وابن حزم الظاهري (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- وصية أبي بكر ﵁ ليزيد بن أبي سفيان ﵁ حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال: (..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..) (٥) .
٢-عن أنس بن مالك ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ أن تصبر (٦) البهائم) (٧) .
٣- ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال (٨) .
ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر ﵁: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين (٩) .

(١) المغني (١٣/١٤٦) .
(٢) الأم (٤/١٤١) والحاوي الكبير (١٣/١٩٠) .
(٣) المغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) .
(٤) المحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) بضم أوله تحبس لترمى حتى تموت انظر: فتح الباري (٩/٨٠٢) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، ح رقم (٥٥١٤، ٥٥١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح رقم (١٩٥٦) .
(٨) الحاوي الكبير (١٤/١٩٠) والمغني (١٣/١٤٤) .
(٩) فتح القدير (٥/٢٢١) .

2 / 431