424

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

جاء في الإنصاف: (ويجوز قتل ما قاتلوا عليه، لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف) (١) .
واتفقوا كذلك على أنه يجوز ذبح ما يحل أكله من حيوانات العدو عند الحاجة إلى ذلك (٢) .
جاء في المغني: (أما عقر الحيوانات للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف) (٣) .
واختلفوا فيما عدا ذلك إلى قولين:
القول الأول: يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها، وبهذا قال الحنفية وقالوا: تحرق بعد القتل (٤) والمالكية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- إن في ترك الحيوانات للعدو دون قتل منفعة لهم يتقوون بها على المسلمين (٧) .
٢- إن في قتل حيواناتهم غيظا لهم وكبتا، وهذا أمر مطلوب (٨) .
ونوقشت هذه الأدلة:
بأنه لو جاز قتل حيواناتهم من أجل إضعافهم وغيظهم، لكان إضعافهم وغيظهم بقتل نسائهم وأولادهم أشد، وقتل نسائهم وأولادهم لا يجوز (٩) .

(١) الإنصاف (٤/١٢٦) .
(٢) المبسوط (١٠/٣٧) والذخيرة (٣/٤٠٩) والأم (٤/١٤١) والمغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٣) المغني (١٣/١٤٤) .
(٤) المبسوط (١٠/٣٧) وبدائع الصنائع (٦/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٢١) .
(٥) المدونة (٢/٤٠) وحاشية الخرشي (٤/٢٥) .
(٦) المغني (١٣/١٤٦) والإنصاف (٤/١٢٦) .
(٧) المراجع السابقة.
(٨) المبسوط (١٠/٣٧) .
(٩) الحاوي الكبير (١٤/١٩١) .

2 / 430