473

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

آخر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢).

١٣٠٩- وقال: ((لا يجلد أحدكم امرأتَه جلدَ العبد ثم يجامعُها في آخر اليوم)). أخرجاه(٣) وفي روايةٍ(٤): ((ثم لعلَّهُ يعانقها)).

١٣١٠ - وقال: ((خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)). رواه الترمذي(٥) وصححه.

١٣١١- وقال: ((إذا دعا الرجل امرأتَهُ إلى فراشه فأبت أن تجيءَ (ق١/١٠٦) فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)). متفق عليه(٦).

١٣١٢- وقال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ(٧) إلا بإذنه)). متفق عليه(٨).

(١) ((المسند)) (٣٢٩/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح مسلم)) (٢ / ١٠٩١ رقم ٦١/١٤٦٩).

(٣) البخاري (٩/ ٢١٣ رقم ٥٢٠٤) واللفظ له، ومسلم (٢١٩١/٤ رقم ٢٨٥٥) عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.

(٤) البخاري (٤٧٨/٩ رقم ٦٠٤٢).

(٥) «جامع الترمذي» (٦٦٦/٥ - ٦٦٧ رقم ٣٨٩٥) عن عائشة پڼ وصححه ابن حبان (٤٨٤/٩ رقم ٤١٧٧).

ورواه ابن ماجه (٦٣٦/١ رقم ١٩٧٧) عن ابن عباس چا وصححه ابن حبان (٩/ ٤٩١ رقم ٤١٨٦).

(٦) الإمام أحمد (٤٣٩/٢، ٤٨٠) والبخاري (٣٦١/٦ رقم ٣٢٣٧) ومسلم (٢/ ١٠٦٠ رقم ١٢٢/١٤٣٦) عن أبي هريرة

(٧) في ((الأصل)): ((شاهدًا)) والمثبت من ((المسند)) و((الصحيحين)).

(٨) الإمام أحمد (٢/ ٥٠٠) والبخاري (٢٠٦/٩ رقم ٥١٩٥) ومسلم (٧١١/٢ رقم ١٠٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

473