471

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

وفارسَ فإذا هم يغيلُون أولادهم، فلا يضرُّ أولادهم (ق٢/١٠٥) ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول اللّه ﷺ: ذلك الوَأْدُ الخفي، وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨]. رواه أحمد(١) ومسلم(٢).

١٣٠٣- و((نهى أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلا بإذنها)). رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤)، وليس إسناده بذاك.

١٣٠٤ - وقال: ((إن من شَرِّ الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفْضِي إلى المرأةِ وتُفْضِي إليه ثم ينشُر سرَّها)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).

١٣٠٥- وقال: ((ملعون من أتى امرأةً في دُبُرِهَا)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).

١٣٠٦ - وقال: ((من أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا فصدقه

(١) ((المسند)) (٤٣٤/٦) عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها.

(٢) ((صحيح مسلم)) (١٠٦٦/٢ رقم ١٤٣٩/١٤٤٢).

(٣) ((المسند)) (٣١/١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٠/١ رقم ١٩٢٨).

والحديث من رواية ابن لهيعة، وقال الإمام أحمد: ما أنكره. ((مسائل أبي داود)) (ص ٢٩٣).

وانظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (٤١١/١ - ٤١٢ رقم ١٢٣٣) و((العلل الواردة في الأحاديث النبوية)) للدارقطني (٩٣/٢ رقم ١٣٥).

(٥) ((المسند)) (٦٩/٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٦) ((صحيح مسلم)) (٢ / ١٠٦٠ رقم ١٤٣٧/١٢٣).

(٧) ((المسند)) (٤٤٤/٢، ٤٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٨) ((سنن أبي داود)) (٢٤٩/٢ رقم ٢١٦٢).

471