204

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قلت: إن قوما يقولون: لا.
قَالَ: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وفي العدة ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فهذا كله حكمهم واحد ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآية، فهذه مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون.
قَالَ: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث
٥٨٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قَالَ أبو عبد الله: كل زوج يلاعن
٥٨٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها.
قَالَ: يلاعنها.
قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قَالَ: نعم.
قيل: بين الحرة والأمة؟ قَالَ: نعم.

1 / 207