203

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أحمد: بين المسلم والمشركة لعان؟ قَالَ: نعم.
قيل له: بين الحر والأمة لعان؟ قَالَ: نعم
٥٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، وهذا لفظ أبي طالب، وهو أتم: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قَالَ: نعم.
قَالَ صالح: قَالَ روح: تلاعن.
زاد أبو طالب: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فهي من الأزواج، وهي بمنزلة المسلمة المحصنة، قَالَ الله، ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] وهي من المحصنات.
قَالَ: وسئل عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قَالَ: يلاعنها من أجل الولد.

1 / 206