299Tuhfat Mawdudتحفة المودود بأحكام المولودIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHEditorعثمان بن جمعة ضميريةEditorialدار عطاءات العلم (الرياض)EdiciónالرابعةAño de publicación١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Ubicación del editorدار ابن حزم (بيروت)GénerosThe Science of MedicineHanbali JurisprudenceFamily and Education•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosفأين الختانُ من قَطْعِ يدِ اللصِّ؟ فيا بُعْدَ ما بينَهما!ولقد أَبْعَدَ النُّجْعَةَ مَنْ قاسَ أحدَهما على الآخَرِ، فالختانُ إكْرَامُ المختونِ، وقطعُ يدِ السَّارقِ عُقُوبةٌ له، وأينَ بابُ العقوباتِ من أبوابِ الطَّهاراتِ والتَّنظيف؟!وأمَّا قولُكم: "يجوزُ كشفُ العورةِ لهُ لغيرِ ضَرورةٍ ولا مُداواةٍ فكان واجبًا".لا يلزمُ من جَوازِ كَشْفِ العَوْرةِ له وُجُوبُه، فإنَّه يجوز كَشْفُهَا لغير الواجبِ إجماعًا، كما تُكْشَفُ لنَظَرِ الطبيبِ ومُعَالجَتِه، وإنْ جازَ تَرْكُ المعالجةِ.وأيضًا: فوَجْهُ المرأةِ عورةٌ في النَّظَرِ، ويجوزُ لها كَشْفُهُ في المعَامَلَةِ التي لا تجبُ، ولِتَحَمُّلِ الشهادةِ عليها حيثُ لا تجبُ.وأيضًا: فإنَّهم جوَّزوا لغاسلِ الميِّت حَلْقَ عَانَتِهِ، وذلك يستلزمُ كَشْفَ العورةِ أو لمسها لغير واجبٍ.وأمَّا قولكم: "إنَّ به يُعرف المُسْلِمُ من الكافرِ، حتى إذا وُجِدَ المختونُ بين جماعةٍ قتلى غير مختونين صُلِّيَ عليه دُوْنَهم".1 / 250CopiarCompartirPreguntar a la IA