207Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rum٣٩٣ - اسْتِعْمَال الصغار لِلذَّهَبِ وَالْحَرِير وَيحرم إلباس الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَالْإِثْم على الملبس٣٩٤ - مَا يجوز فِي حَال دون حَال وَيحرم حمل المنديل تكبرًا وَيحل لمسح الْعرق وبلل الْوضُوء والمخاط وَنَحْوهَا كالتربع يحل للْحَاجة وَيحرم تكبرًا وَيحل ربط الرتيمة٣٩٥ - مَا يجوز من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة وَيحرم النّظر إِلَى غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة وَفِي الْقدَم رِوَايَتَانِ فَإِن خَافَ الشَّهْوَة لم ينظر إِلَى الْوَجْه أَيْضا إِلَّا لحَاجَة وَكَذَا لَو شكّ وَلَا يحل للشاب مس الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَإِن أَمن الشَّهْوَة إِلَّا من عَجُوز لَا تشْتَهى فَتحل المصافحة وَنَحْوهَا وَكَذَا لَو كَانَ1 / 230CopiarCompartirPreguntar a la IA