206

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
وَيحل لبس مَا سداه حَرِير مُطلقًا وَمَا لحْمَته حَرِير يحل فِي الْحَرْب خَاصَّة وَلَا يحل للرِّجَال من الذَّهَب شَيْء
٣٩٠ - مَا يحل للرجل من الْفضة وَغَيرهَا وَيحل لَهُم من الْفضة الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف والتختم بِالْحجرِ وَالْحَدِيد والصفر حرَام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُعْتَبر الْحلقَة فَيجوز كَون الفص حجرا وَيجْعَل الرجل الفص إِلَى بَاطِن كَفه
٣٩١ - الْأَفْضَل فِي التَّخَتُّم ووزنه وَالْأَفْضَل لغير القَاضِي وَالسُّلْطَان مِمَّن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم تَركه وَلَا يتَجَاوَز وَزنه مِثْقَالا
٣٩٢ - اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ فِي الضَّرُورَة وَلَا يشد السن المتحرك بِالذَّهَب بل بِالْفِضَّةِ وَلَو قطع أَنفه أَو سقط سنه عوضه بِفِضَّة فَإِن انتن عوضه بِذَهَب

1 / 229