188Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rumسهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه فَقتل صيدا جراحًا حل٣٦٨ - ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصًا فتعلقت بِهِ1 / 211CopiarCompartirPreguntar a la IA