187

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
٣٦٧ - الِاشْتِرَاك فِي الصَّيْد وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ لَهُ وَيحل وَإِن أثخنه الأول فَهُوَ لَهُ وَلم يحل وَيضمن الثَّانِي قِيمَته مجروحًا بجراحته الأول إِن علم حُصُول الْقَتْل بِالثَّانِي وَإِن علم حُصُوله بهما أَو شكّ ضمن الثَّانِي مَا نقصته جراحته وَنصف قِيمَته مجروحًا بجراحتين وَنصف قيمَة لَحْمه وَإِن كَانَ الرَّامِي ثَانِيًا هُوَ الأول فَحكم الْإِبَاحَة مَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا لَو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثمَّ رَمَاه ثَانِيًا فأنزله لَا يحل وَيحل صيد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَو رمى صيدا ورماه آخر فَأصَاب سهم الثَّانِي

1 / 210