Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (والوَلَاءُ مِنْ حُقُوقِ العِتْقِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيبِ عِنْدَ عَدَمِهِ).
قلت: لقوله عليه السلام: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))(٢) ويمر به الإرث والتزويج ويحمل العقل.
قال: (وَيَنْتَقِلُ [الوَلَاءُ عَنٍ](٣) المُعْتِقِ إِلَى الذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهِ [وَتَرْتِيبُ العَصَبَاتِ فِي الوَلَاءِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الإِرْثِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ](٤)).
قلت: لما ثبت أن الولاء كالنسب، وجب أن يسترسل على أولاده وأحفاده على عتقائه إلى أن يكون فيهم من مسه الرق فولاؤه لمن أعتق. أما لو كان فيهم من أبوة حر أصلي فلا ولاء على أبيه كما لا ولاء عليه. مثل ذلك إذا أعتق أمة فولدت من عبد/ ويكون من حر الأصل .. فلو كانت منه حرة الأصل ومعتق بها. فالصحيح أن الولاء عليه .. جانب الأب وفي وجه .. ولا يصح بيع الولاء ولا هبته(٥).
١٠٥/ب
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٩٢/١٠ - ٢٩٣) وفي الصغير (٢١٠/٤ رقم ٤٣٩٤) والحاكم (٣٤١/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٥٧).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٥) من قوله: ((ويكون من حر)) إلى هنا لم يتضح في التصوير، فلم أقف على ضبط هذه الفقرة.
489