Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
خصماً حجة، لأن ذلك يكسر حق صاحبه استيفاء حقه [إذ](١) يعتقد أن ذلك ميل. والتلقين أن يقول له: قل كذا. [والاستفسار](٢) جائز، وهو أن يدعي قتلا، فيقول الحاكم له: عمداً أو خطأً .. أو تدعي نقداً، فيقول: كذا وكذا.
قال: (وَلَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ).
[قلت](٣): ويحصل [بغلبة](٤) الظن.
قال: (وَلَا يَقْبَلُ شهَادَةَ عَدُوٍّ عَلَى [عَدُوِّهِ](٥) [وَلَا شَهَادَةَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ](٦)).
قلت: العداوة قسمان: عداوة [دينية](٧) كعداوة المسلمين والكفار، وأهل الحق وأهل البدع، فذلك لا يمنع قبول الشهادة، لأنها عداوة [دينية](٨) والذي يمنع من شهادة الزور. وقسم [ثان](٩): عداوة دنيوية/ وهذا هو المراد بقوله: (لا يقبل شهادة عدو على عدوه)،
١٠١/ب
(١) في الأصل: ((إذا)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) رسمت في الأصل هكذا: والاستيثار)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ((به غلبة)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٥) في الأصل: ((عدو)) والمثبت من المتن.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٧) في الأصل: ((بينة)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
(٨) في الأصل: ((بينة)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
(٩) في الأصل: ((ثاني)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
472