Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
احبس الماء حتى يبلغ الماء إلى الجدار))(١) فحكم في حال غضبه، فكان الأول ندبه أن يسقي قدر الحاجة، ويرسل الماء إلى الجار. ثم في الثاني حكم بإسقاط حقه، وإن زاد على قدر الحاجة عقوبة له، حيث سخط الحق أولاً.
قال: (وَلَا يَسْأَلُ المُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ دَعْوَى المُدَّعِي).
قلت: لأنه وقت الحاجة إلى سؤاله، لقوله عليه السلام: ((إذا تقاضى(٢) إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر))(٣).
قال: (وَلَا يُحَلِّفُهُ(٤) إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ المُدَّعِي).
قلت: استيفاء اليمين حق المدعي، فله طلبه وله إسقاطه.
قال: (وَلَا يُلَقِّن خَصْماً [حُجَّةً وَلَا يُفْهِمُهُ كَلَاماً](٥) وَلَا يَتَعَنَّتُ [بِالشُّهَدَاءِ](٦) ).
قلت: يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين، وليس له أن يلقن
(١) أخرجه البخاري (٣٤/٥ - ٣٩ رقم ٢٣٥٩ - ٢٣٦٢) ومسلم (١٨٢٩/٢ - ١٨٣٠ رقم ٢٣٥٧).
(٢) رسمت في الأصل هكذا: ((تقاضيا)) والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه الترمذي (٦١٨/٣ رقم ١٣٣١) وأحمد (١٤٩،١٤٣،٩٦،٩٠/١) وأبو يعلى (٣٠٥/١ رقم ٣٧١) والبيهقي في الكبرى (١٣٧/١٠) وقال الترمذي: حديث حسن.
(٤) في الأصل: ((ولا يستحلفه)) والمثبت من ست نسخ من نسخ المتن بينما جاء في نسخة: ((ولا يحلف)).
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٦) في الأصل: ((شاهدًا)) والمثبت من المتن.
471