Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
عن ابن عباس أيضاً(١).
قال: (وَهِيَ الذَّبِيحَةُ عَنِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ).
قلت: العقيقة في اللغة اسم لعشر المولود وجمعه أعقة [وعقائق](٢). ثم العرب سميت الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره يوم سابعه عقيقة على عادتهم، بتسمية الشيء باسم [سببه وما جاوره](٣).
قال: (وَيُذْبَحُ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانٍ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ).
قلت: لحديث أم كرز أن النبي ﷺ قال: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة))(٤). ولأنه شرع للسرور بالمولود والسرور/ بالغلام أكثر فكان يذبح عنه أكثر، والله أعلم.
٩٨/أ
= ١٠٦١).
(١) أخرجه أبو داود (٢٦١/٣ - ٢٦٢ رقم ٢٨٤١) والنسائي (١٦٥/٧ - ١٦٦ رقم ٤٢١٦) وصححه الألباني في الإرواء (٣٧٩/٤ رقم ١١٦٤).
(٢) في الأصل: ((وعايق)) والتصويب من مجمع بحار الأنوار (٦٤٤/٣).
(٣) في الأصل: (شبيه وما جاوزه)) ولعل المثبت هو الصواب استئناساً بكلام لابن القيم في تحفة المودود حيث قال رحمه الله: (ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه».
(٤) أخرجه أحمد (٤٢٢/٦) وأبو داود (٢٥٨/٣ رقم ٢٨٣٦) والترمذي (٩٨/٤ رقم ١٥١٦) والنسائي (١٦٤/٧ - ١٦٥ رقم ٤٢١٢ - ٤٢١٥) وابن ماجه (١٠٥٦/٢ رقم ٣١٦٢) وابن حبان (موارد) (٣٨٧/٣ - ٣٨٨ رقم ١٠٥٩) والحاكم (٢٣٧/٤ - ٢٣٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح.
455