451

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos

عن ابن عباس أيضاً(١).

قال: (وَهِيَ الذَّبِيحَةُ عَنِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ).

قلت: العقيقة في اللغة اسم لعشر المولود وجمعه أعقة [وعقائق](٢). ثم العرب سميت الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره يوم سابعه عقيقة على عادتهم، بتسمية الشيء باسم [سببه وما جاوره](٣).

قال: (وَيُذْبَحُ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانٍ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ).

قلت: لحديث أم كرز أن النبي ﷺ قال: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة))(٤). ولأنه شرع للسرور بالمولود والسرور/ بالغلام أكثر فكان يذبح عنه أكثر، والله أعلم.

٩٨/أ

= ١٠٦١).

(١) أخرجه أبو داود (٢٦١/٣ - ٢٦٢ رقم ٢٨٤١) والنسائي (١٦٥/٧ - ١٦٦ رقم ٤٢١٦) وصححه الألباني في الإرواء (٣٧٩/٤ رقم ١١٦٤).

(٢) في الأصل: ((وعايق)) والتصويب من مجمع بحار الأنوار (٦٤٤/٣).

(٣) في الأصل: (شبيه وما جاوزه)) ولعل المثبت هو الصواب استئناساً بكلام لابن القيم في تحفة المودود حيث قال رحمه الله: (ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه».

(٤) أخرجه أحمد (٤٢٢/٦) وأبو داود (٢٥٨/٣ رقم ٢٨٣٦) والترمذي (٩٨/٤ رقم ١٥١٦) والنسائي (١٦٤/٧ - ١٦٥ رقم ٤٢١٢ - ٤٢١٥) وابن ماجه (١٠٥٦/٢ رقم ٣١٦٢) وابن حبان (موارد) (٣٨٧/٣ - ٣٨٨ رقم ١٠٥٩) والحاكم (٢٣٧/٤ - ٢٣٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح.

455