Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهْوَ مَيِّتٌ إِلَّا [الشُّعُورَ المُنْتَفَعَ بِهَا فِي المَفَارِشِ والمَلَابِسِ وَغَيْرِهَا](١)).
[قلت](٢): فإنه طاهر لما مرّ في أول الكتاب.
﴿وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَطَّابَتْهُ العَرَبُ فَهُوَ حَلَاَلٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ﴾.
قلت: لقوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾(٣). فخاطب العرب بإباحة الطيبات لهم، فدل على أن ماكانوا يستطيبونه. فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه(٤)، فهو حرام، لوجود النص عليه.
قال: (وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَخْبَثَتْهُ العَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشِّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ).
قلت: يرجع في ذلك إلى أهل الترف وأهل الأمصار دون أهل البادية.
(١) في الأصل: ((فهو ميت إلا الشعر)) وباقي الكلام أثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٣) سورة المائدة، آية: ٤ .
(٤) قوله: ((إلا ما ورد الشرع بتحريمه)) جاء في الأصل مكرراً مسبوقاً بقوله: قلت. فحذفته.
444