440

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos

قال: (وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهْوَ مَيِّتٌ إِلَّا [الشُّعُورَ المُنْتَفَعَ بِهَا فِي المَفَارِشِ والمَلَابِسِ وَغَيْرِهَا](١)).

[قلت](٢): فإنه طاهر لما مرّ في أول الكتاب.

فَصْلٌ

﴿وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَطَّابَتْهُ العَرَبُ فَهُوَ حَلَاَلٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ﴾.

قلت: لقوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾(٣). فخاطب العرب بإباحة الطيبات لهم، فدل على أن ماكانوا يستطيبونه. فهو حلال، إلا ما ورد الشرع بتحريمه(٤)، فهو حرام، لوجود النص عليه.

قال: (وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتَخْبَثَتْهُ العَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشِّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ).

قلت: يرجع في ذلك إلى أهل الترف وأهل الأمصار دون أهل البادية.

(١) في الأصل: ((فهو ميت إلا الشعر)) وباقي الكلام أثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٣) سورة المائدة، آية: ٤ .

(٤) قوله: ((إلا ما ورد الشرع بتحريمه)) جاء في الأصل مكرراً مسبوقاً بقوله: قلت. فحذفته.

444