Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: لا خلاف في بيعه السابي إذا كان مسلماً أو طفلاً منفرداً عن أبويه. فإن سبي معه أحد من أبويه كان تبعه أولى من تبعه للسابي، وبه قال أبو حنيفة، وقال/ مالك: إن كان مع الأب كان تبعاً له، وإن كانت الأم كان تبعاً للسابي. لنا: أن ملك(١) السابي لا يمنع اتباعه لأبويه، كما لو كان عبد أو أمة [كافرين](٢) فزوجهما، فإن الولد يكون تبعاً لهما، ولا يمنع الملك التبعية.
قال: (أَوْ يُوجَدُ لَقِيطاً فِي دَارِ الإسْلَامِ).
قلت: تغليباً لحكم الدار.
(وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلَا أُعْطِي سَلَبَهُ).
قلت: لقوله عليه السلام: ((من قتل قتيلاً فله سلبه))(٣) وثيابه وسلاحه دون ما خلفه من خيمة، وفي الخاتم والسوار والذهب المستصحب للنفقة قولان.
(١) طمس بالأصل، ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((کافران)).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٧/٦ رقم ٣١٤٢)، (٣٤/٨ -٣٥ رقم ٤٣٢١) ومسلم (١٣٧٠/٢ - ١٣٧١ رقم ١٧٥١).
425