تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
الأولى: كلُّ ما شُرطَ للأذانِ يُشترطُ للإقامةِ، إلاَّ الصَّبيَّ فتصحُّ إقامتُهُ في مذهبِ مالكٍ، بخلافِ الأذانِ، فالإقامةُ صحيحةٌ من الصَّبيِّ بالإجماعِ.
وتختصُّ الإقامةُ بشرطين:
الأوَّلُ: أن لا يطولَ الفَصْلُ عُرفاً بينَ الإقامةِ والصَّلاةِ بسكوتٍ أو غيرِهِ، فإنْ طالَ الفصْلُ استأنَفَها(١).
وقالَ ابنُ كنانةَ المالكيُّ: ((مَن تَرَكَ الإقامةَ عمداً بطلَتْ صلاتُهُ))، فالاحتياطُ أن يحرصَ على الإتيانِ بها، ولا يتهاونَ بشروطِها.
وقال عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ: «لو أقيم لإمامِ معيَّنٍ، فأرادَ غيرُهُ أن يصليَ أُعِيدتِ الإقامةُ»، قالَهُ ابنُ العربيِّ، وجَهَّلَ مخالفَهَ ابنَ عرفةَ.
الشّرطُ الثَّاني: أن لا يتكلمَ بعدَ الإقامةِ بكلامٍ غيرِ مندوبٍ لحاجةِ الصَّلاةِ، فإنْ تكلمَ لغيرِ حاجةِ الصَّلاةِ بطلَتِ الإقامةُ فتعادُ، أمَّا الكلامُ المندوبُ لحاجةِ الصَّلاةِ فإنَّهُ لا يضرُّ.
(١) راجع المسألة في: المجموع (٣/ ٩٧)، والموسوعة الكويتية (٨/٦).
180