42Tuhfat Aminتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينAlam al-Din al-Bulqini - 868 AHعلم الدين البلقيني - 868 AHEditorعبد الله بن معتق السهليEditorialالجامعة الإسلاميةEdiciónالعدد ١٢٠-السنة ٣٥Año de publicación1423 AHUbicación del editor المدينة المنورةGénerosShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosمن باب الصداق٤:لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠.٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.1 / 279CopiarCompartirPreguntar a la IA