حدثنا عمرو بن العباس (¬9) قال: حدثنا [عبد الرحمن (¬1) حدثنا] (¬2) سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال: جلس إلي (¬3) عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت: ما أنت بفاعل، قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك، قال: هما (¬4) المرآن يقتدى بهما (¬5).
وأخبرنا الحافظ الإمام عبد المؤمن الدمياطي (¬6)، قال: أخبرنا ابن المقير (¬7) سماعا قال: أخبرنا الفضل بن سهل (¬8) إجازة قال: أخبرنا الخطيب أبو بكر (¬9) إجازة.
Página 11
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث