وفيه: ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب، قال: وينظر في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يكشف، [ولم يعجبه أن يستر بالخيش] (¬1).
ولينظر في موطأ القعنبي عن مالك في المساقاة، ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيف، وفيه مثل ذلك.
[13/ب]
ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها / جائزة بينهم.
قال القرافي في الذخيرة: إنما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق، قال سحنون: يزكيه الإمام كل عام كالعين المحبسة (¬2).
وقال أبو الطاهر: وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة، فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: يزكى كالمصكوك. والثاني: العرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ، فيكمل بها النصاب هنا. والثالث: يتخرج على القول بأن حلي الجواهر (¬3) يجعل مكان العين، فيكمل بها النصاب هنا.
وأما الحنفية؛ فعند أبي حنيفة: لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج، وماء الذهب إذا كان من مال نفسه، وكذا في سقف البيوت وتمويهها بماء الذهب، وكرهه أبو يوسف، وعلى قول أبي حنيفة: المصحف أولى بالجواز، وكذا المسجد.
واختلفت الحنفية: هل نقش المسجد قربة أم لا؟ والصحيح: أنه ليس بقربة، لكنه مباح، فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة أن تحلية المسجد بتعليق قناديل الذهب جائز (¬4).
Página 38
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث