459

Advertencia a los Descuidados sobre las Acciones de los Ignorantes

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Siria
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
٤ - فصل
في ذكر شيء مما يقع في النكاح، وبعده من البدع والمنكرات
فما يفعل في العقد من استعمال الفوط الحرير لمسح الأيدي بماء الورد، وربما كان الورد في قمقم فضة والتبخير بمباخر الفضة وفرش الحرير من المقاعد وغيرها.
وهذه بدعة محرمة يجب إنكارها على كل قادر، فإن كان عاجزًا عن التغيير حرم عليه الحضور وسقط عنه وجوب [إجابة] الدعوى عند من يرى وجوبها.
ومنها: اجتماع النساء على السطح أو في الغرف للنظر إلى الرجال مهما كان وربما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منه.
قال الغزالي: فكل ذلك منكر محظور يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ولم يجز له الجلوس فلا رخصة في الجلوس مع مشاهة المنكرات.
ومنها: تعليق الستور وعليها الصور:
وذلك بدعة محرمة يجب إنكارها والمبادرة إلى تغييرها.
وكذلك قد تكون رؤوس المباخر وأغطية القماقم على صورة طائر.
وذلك أيضًا حرام يجب كسر مقدار الصور منه، فإن كانت الصور على ما يمتهن كالبسط والوسائد فليس بمنكر.
ومنها: أن يكون في الوليمة من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب:
قال الغزالي: فلا يجوز الحضور، وعند الحضور يجب/ الإنكار وإن كان

1 / 472