376

Advertencia a los Descuidados sobre las Acciones de los Ignorantes

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Siria
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
ونهى عن بيع السلاح لأهل الحرب.
ونهى عن بيع وشرط.
فإن كان الشرط فاسدًا فسد العقد في الأصح.
ومحل تفصيله هذا وفروعه كتب الفقه.
واعلم أن البيع في جميع ما ذكرناه من أول / الفصل حرام والعقد فاسد وأنه إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا. إما بشرط فاسد أو بسبب آخر لا يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه الرد ومؤنته. وليس له حبسه لاسترداد الثمن، ولا يتقدم به على الغرماء على المذهب وعليه أجرة المثل للمدة التي كان في يده إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في كتب الفقه.
ولا اعتبار بتراخيهما على ذلك والله أعلم.
وروى النهي أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، أو الدنانير فتجعل ذهبًا إلا أن يكون بهما عيب.
رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي سنده ضعف، وتقدم في الكبائر.
وجاء النهي عن قص نواصي الخيل ومعارفها وأذنابها.
رواه أبو داود عن شيخ من بني سليم عن عقبة بن عبد عن النبي ﷺ.

1 / 389