56تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih Al-Simri Al-Bahrani - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHGénerosComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•RegionesBaréinالفقهاء، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال بوجوبه.مسألة- 183- قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، كل ما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.وقال: الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه.وقال مالك: يحتاج أن يغتسل ويروح، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 184- قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعةأجزأه عنهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجزي حتى يعود (1) كل واحد منهما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر، وهو مذهب متأخري أصحابنا.مسألة- 185- قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا غسل الجمعةلم يجزه عن أحدهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه.والأول هو المعتمد.مسألة- 186- قال الشيخ: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعةأجزأه عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه عنهما، والآخر لا يجزيه الا عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي. وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير.مسألة- 187- قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابةPágina 73CopiarCompartirPreguntar a la IA